للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رأسه.

وأغرب الخطّابيّ. فاستدل بهذا الحديث لتعيّن الحلق لمن لبّد، ولا حجّة فيه.

وفيه أنّ الحلق أفضل من التّقصير.

ووجهه أنّه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذّلة , وأدلّ على صدق النّيّة، والذي يقصّر يبقي على نفسه شيئاً ممّا يتزيّن به، بخلاف الحالق فإنّه يشعر بأنّه ترك ذلك لله تعالى. وفيه إشارة إلى التّجرّد، ومن ثَمَّ استحبّ الصّلحاء إلقاء الشّعور عند التّوبة. والله أعلم.

وأمّا قول النّوويّ تبعاً لغيره في تعليل ذلك: بأنّ المقصّر يُبقي على نفسه الشّعر الذي هو زينة. والحاجّ مأمور بترك الزّينة , بل هو أشعث أغبر.

ففيه نظرٌ، لأنّ الحلق إنّما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتّقشّف فإنّه يحلّ له عقبه كلّ شيء إلاَّ النّساء في الحجّ خاصّة.

واستدل بقوله " المحلقين " على مشروعيّة حلق جميع الرّأس , لأنّه الذي تقتضيه الصّيغة , وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد.

واستحبّه الكوفيّون والشّافعيّ، ويجزئ البعض عندهم.

واختلفوا فيه:

فعن الحنفيّة الرّبع، إلاَّ أبا يوسف , فقال: النّصف.

وقال الشّافعيّ: أقلّ ما يجب حلق ثلاث شعرات.

وفي وجه لبعض أصحابه. شعرة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>