وأمّا الحديث الذي أخرجه البزّار من حديث جابر , وأخرجه البيهقيّ في " فوائده " من طريق أبي هريرة مرفوعاً: أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتّى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحجّ أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الرّكن فليس لهم أن ينصرفوا حتّى تطهر أو تأذن لهم.
فلا دلالة فيه على الوجوب - إن كان صحيحاً - فإنّ في إسنادِ كلٍّ منهما ضعفاً شديداً.
وقد ذكر مالك في " الموطّإ ": أنّه يلزم الجمّال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدّة الحيض، وكذا على النّفساء.
واستشكله ابن الموّاز: بأنّ فيها تعريضاً للفساد كقطع الطّريق.
وأجاب عياض: بأنّ محلّ ذلك مع أمن الطّريق كما أنّ محلّه أنّ كون مع المرأة محرم
قال ابن المنذر: قال عامّة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع. وروينا عن عمر بن الخطّاب وابن عمر وزيد بن ثابت , أنّهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع. وكأنّهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لَم يسقط عنها.
ثمّ أسند عن عمر بإسنادٍ صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النّحر ثمّ حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكّة بعد أن ينفر النّاس حتّى تطهر وتطوف بالبيت.