للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا. وهو قول أكثر العلماء.

وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنّة لا شيء في تركه. انتهى

والذي رأيته في " الأوسط " لابن المنذر , أنّه واجب للأمر به , إلاَّ أنّه لا يجب بتركه شيء.

واستدل به على أنّ الطّهارة شرط لصحّة الطّواف، كما تقدم البحث فيه

تكميل: أخرج البخاري من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: رُخِّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال (أي طاوس): وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعدُ: تنفر. إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن.

هذا من مراسيل الصّحابة، وكذا ما أخرجه النّسائيّ والتّرمذيّ وصحَّحه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حجّ فليكن آخر عهده بالبيت، إلاَّ الحيّض رخّص لهنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإنّ ابن عمر لَم يسمعه من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وسنوضّح ذلك، فعند النّسائيّ من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوسٍ عن ابن عمر , أنّه كان يقول قريباً من سنتين عن الحائض: لا تنفر حتّى يكون آخر عهدها بالبيت. ثمّ قال بعدُ: إنّه رخّص للنّساء.

وله وللطّحاويّ من طريق عقيل عن الزّهريّ عن طاوسٍ , أنّه سمع ابن عمر يُسأل عن النّساء إذا حضن قبل النّفر , وقد أفضن يوم النّحر فقال: إنّ عائشة كانت تذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصة لهنّ ,

<<  <  ج: ص:  >  >>