القول الثاني: قال مالك والشّافعيّ: لا ضمان عليه كما لو دلَّ الحلال حلالاً على قتل صيد في الحرم.
قالوا: ولا حجّة في حديث الباب، لأنّ السّؤال عن الإعانة والإشارة إنّما وقع ليبيّن لهم. هل يحلّ لهم أكله أو لا؟ ولَم يتعرّض لذكر الجزاء.
واحتجّ الموفّق: بأنّه قول عليّ وابن عبّاس , ولا نعلم لهما مخالفاً من الصّحابة.
وأجيب: بأنّه اختلف فيه على ابن عبّاس، وفي ثبوته عن عليٍّ نظرٌ، ولأنّ القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدّالّ عنه. فصار كمن دلَّ محرماً أو صائماً على امرأة فوطئها. فإنّه يأثم بالدّلالة , ولا يلزمه كفّارة ولا يفطر بذلك.
قوله:(قال: فكلوا ما بقي من لحمها) ولهما من رواية أبي محمد عن أبي قتادة " فقال: كلوه حلال " ولمسلم " هو حلال فكلوه ".
وصيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب، لأنّها وقعت جواباً عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب، فوقعت الصّيغة على مقتضى السّؤال.
ولَم يذكر في هذه الرّواية أنّه - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحمها، وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه , ولَم يذكر ذلك أحدٌ من الرّواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره، ووافقه صالح بن حسّان عند