عبّاس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عبّاس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام؟ قال: أُهدي له عضو من لحم صيد فردّه , وقال: إنّا لا نأكله، إنّا حرم.
وأخرجه أبو داود وابن حبّان من طريق عطاء عن ابن عبّاس أنّه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. فذكره.
واتّفقت الرّوايات كلّها على أنّه ردّه عليه، إلاَّ ما رواه ابن وهب والبيهقيّ من طريقه بإسنادٍ حسن من طريق عمرو بن أُميَّة , أنّ الصّعب أهدى للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عجُز حمار وحش , وهو بالجحفة , فأكل منه وأكل القوم.
قال البيهقيّ: إن كان هذا محفوظاً. فلعله ردّ الحيّ وقَبِل اللحم.
قلت: وفي هذا الجمع نظرٌ لِمَا بيّنته، فإن كانت الطّرق كلّها محفوظة فلعله ردّه حيّاً , لكونه صِيد لأجله , وردّ اللحم تارة لذلك وقَبِلَه تارة أخرى حيث علم أنّه لَم يصد لأجله.
وقد قال الشّافعيّ في " الأمّ ": إن كان الصّعب أهدى له حماراً حيّاً فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّ , وإن كان أهدى له لحماً فقد يحتمل أن يكون علم أنّه صيد له.
ونقل التّرمذيّ عن الشّافعيّ , أنّه ردّه لظنّه أنّه صيد من أجله. فتركه على وجه التّنزّه.
ويحتمل: أن يُحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أُميَّة على وقت آخر وهو حال رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من مكّة.