يتجاوز ذلك، وما لَم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم، وما اختلفوا فيه يجتهد فيه.
وقال الثّوريّ: الاختيار في ذلك للحكمين في كلّ زمن.
وقال مالك: يستأنف الحكم، والخيار إلى المحكوم عليه، وله أن يقول للحَكَمَين لا تحكما عليّ إلاَّ بالإطعام.
وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير الصّيد من النّعم.
وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة , ويجوز صرفها في المثل.
وقال الأكثر: في الكبير كبير وفي الصّغير صغير، وفي الصّحيح صحيح وفي الكسير كسير.
وخالف مالك فقال: في الكبير والصّغير كبير , وفي الصّحيح والمعيب صحيح.
واتّفقوا على أنّ المراد بالصّيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشيّ , وأن لا شيء فيما يجوز قتله.
واختلفوا في المتولد.
فألحقه الأكثر بالمأكول، ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدّاً فلنقتصر على هذا القدر هنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute