للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه احتجّ للحنفيّة والشّافعيّة , في أنّ أمد الخِيَار ثلاثة أيّام من غير زيادة , لأنّه حكمٌ ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه.

ويؤيّده جعل الخِيَار في المصرّاة ثلاثة أيّامٍ، واعتبار الثّلاث في غير موضع.

وأغرب بعض المالكيّة , فقال: إنّما قصره على ثلاثٍ , لأنّ معظم بيعه كان في الرّقيق، وهذا يحتاج إلى دليلٍ. ولا يكفي فيه مجرّد الاحتمال.

وأنكر مالكٌ التّوقيت في خِيَار الشّرط ثلاثة أيّام بغير زيادة , وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار فيها، لكن لكل شيء أمدٌ بحسبه يتخيّر فيه، فللدّابّة مثلاً والثّوب يوم أو يومان , وللجارية جمعةٌ , وللدّار شهرٌ.

وقال الأوزاعيّ: يمتدّ الخِيَار شهراً وأكثر بحسب الحاجة إليه.

وقال الثّوريّ: يختصّ الخِيَار بالمشتري , ويمتدّ له إلى عشرة أيّام وأكثر، ويقال إنّه انفرد بذلك.

وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ وآخرون. إلى أنّه لا أَمَدَ لمدّة خِيَار الشّرط , بل البيع جائزٌ والشّرط لازمٌ إلى الوقت الذي يشترطانه. وهو اختيار ابن المنذر، وقد صحّ القول بامتداد الخِيَار عن عمر وغيره.

فإن شرطا أو أحدهما الخِيَار مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>