فإن قيل: يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن علي. وهو لم يدركه، قلنا: مُرسِلُه أحدُ أجلاء الفقهاء السبعة. رواه ليبين الحكم المذكور فيه، وهذا من أقوى المراسيل، وقد روى عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بعد الماء فقال: ذاك المذي , وكلُّ فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ. رواه أبو داود. ولأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بغسله أكثر من محله كالمني، وذلك لأنَّ الأنثيين وعاؤه فغسلهما يقطعه ويزيل أثره. انتهى وقال ابن حجر في " التلخيص " (١/ ٢٠٦): ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي، وفيه يغسل أنثييه وذكره، وعروة لم يسمع من علي، لكن رواه أبو عوانة في " صحيحه " من حديث عَبيدة عن علي بالزيادة، وإسناده لا مطعن فيه. انتهى. قلت: مما يقوّي القول بغسل الأنثيين أن المذيَّ ربما خرج من الرجل دون انتصاب أو يخرج بالانتصاب ثم يسترخي الذكر فيمس الأنثيين دون أن يشعر الرجل. والله أعلم