للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البغويّ والرّويانيّ من الشّافعيّة , وإن اختلفوا في تفاصيله.

ويؤيّده قوله في رواية أبي عوانة التي قدّمتها " لا ينظرون إليها , ولا يخبرون عنها " وفي الاستدلال لذلك وفاقاً وخلافاً طول.

واستُدل به.

وهو القول الأول: على بطلان بيع الأعمى مطلقاً , وهو قول معظم الشّافعيّة حتّى من أجاز منهم بيع الغائب , لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك , فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخِيَار.

القول الثاني: يصحّ إذا وصفه له غيره , وبه قال مالك وأحمد.

القول الثالث: عن أبي حنيفة. يصحّ مطلقاً على تفاصيل عندهم أيضاً.

تنبيهان:

الأوّل: وقع عند ابن ماجه. أنّ التّفسير من قول سفيان بن عيينة , وهو خطأٌ من قائله , بل الظّاهر أنّه قول الصّحابيّ كما سأبيّنه بعد.

الثّاني: حديث أبي هريرة " نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة " أخرجه البخاريّ عنه من طرق , ثالثها طريق حفص بن عاصم عنه , وهو في مواقيت الصّلاة , ولَم يذكر في شيءٍ من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة.

وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنّسائيّ كما تقدّم.

وظاهر الطّرق كلها أنّ التّفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النّسائيّ ما يشعر بأنّه من كلام من دون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولفظه "

<<  <  ج: ص:  >  >>