للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مقدّمةٍ أخرى , وهي أنّ الحقّ يتعلق بالصّلاح، وظاهر القرآن يقتضي أنّ وجوب الإيتاء إنّما هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزّكاة، إلَّا أن يقال: إنّما تعرّضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب.

والظّاهر. أنّ البخاريّ اعتمد في تصحيح هذه المقدّمة استعمال الخرص عند الصّلاح لتعلق حق المساكين، فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق أشار إلى ذلك ابن رشيد.

وقال ابن بطّال: أراد البخاريّ الرّدّ على أحد قولي الشّافعيّ بفساد البيع كما تقدّم، وقال أبو حنيفة: المشتري بالخِيَار. ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على البائع، وعن مالك: العشر على البائع إلَّا أن يشترطه على المشتري وهو قول الليث، وعن أحمد الصّدقة على البائع مطلقاً. وهو قول الثّوريّ والأوزاعيّ. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>