للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذر عن الكوفيّين.

وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء، عن ابن عباس , أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل الثوب , فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك. وهذه أجر سمسرة , لكنّها مجهولة. ولذلك لَم يُجزها الجمهور. وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله.

وحمل بعضهم إجازة ابن عبّاس على أنّه أجراه مجرى المُقارض، وبذلك أجاب أحمد وإسحاق.

ونقل ابن التّين: أنّ بعضهم شرط في جوازه أن يعلم النّاس ذلك الوقت أنّ ثمن السّلعة يساوي أكثر ممّا سمّى له.

وتعقّبه: بأنّ الجهل بمقدار الأجرة باقٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>