للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نافعٍ كلاهما عنه، ثمّ حديث أبي سعيد في ذلك (١). وفي طريق نافع تفسير المزابنة، وظاهره أنّها من المرفوع. ومثله في حديث أبي سعيد في الباب، وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك.

ويؤيّد كونه مرفوعاً , رواية سالم. وإن لَم يتعرّض فيها لذكر المزابنة، وعلى تقدير أن يكون التّفسير من هؤلاء الصّحابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم.

وقال ابن عبد البرّ: لا مخالف لهم في أنّ مثل هذا مزابنة، وإنّما اختلفوا. هل يلتحق بذلك كلّ ما لا يجوز إلَّا مثلاً بمثلٍ. فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف؟ فالجمهور على الإلحاق. وقيل: يختصّ ذلك بالنّخل والكرم. والله أعلم.

قوله: (حائطه) أي: البستان.

قوله: (إنْ كان نخلاً بتمرٍ) بالمثنّاة والسّكون.

قوله: (كيلاً) في حديث أبي سعيد في الصحيحين " والمزابنة اشتراء الثّمر بالتّمر في رؤوس النّخل كيلاً " وذِكْر الكيل ليس بقيدٍ في هذه الصّورة , بل لأنّه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك فلا مفهوم له لخروجه على سببٍ أوّله مفهومٌ، لكنّه مفهوم الموافقة , لأنّ المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق، ويستفاد منه أنّ معيار التّمر والزّبيب الكيل.


(١) سيأتي ذكره قريباً إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>