وللشيخين من رواية سالم عن أبيه عن زيد بن ثابتٍ , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص بعد ذلك في بيع العريّة بالرّطب أو بالتّمر، ولَم يرخّص في غيره.
قوله " رخّص بعد ذلك " أي: بعد النّهي عن بيع التّمر بالثّمر.
وهذا من أصرح ما ورد في الرّدّ على من حمل من الحنفيّة النّهي عن بيع الثّمر بالتّمر على عمومه , ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنىً منه , وزعم أنّهما حكمان مختلفان وردا في سياقٍ واحدٍ.
وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم , أنّ بيع العرايا منسوخ بالنّهي عن بيع الثّمر بالتّمر , لأنّ المنسوخ لا يكون بعد النّاسخ.
قوله " بالرّطب أو بالتّمر " كذا عند البخاريّ ومسلم من رواية عقيل عن الزّهريّ عن سالم بلفظ " أو ".