وليس في سياق معمرٍ ما يدلّ على ما ادّعاه من الإدراج , وقد أخرجه عبد الرّزّاق عنه بنحو سياق مالك , لكنّه لَم يقل " ولَم يغسله " وقد قالها مع مالكٍ الليثُ وعمرو بنُ الحارث ويونسُ بن يزيد كلّهم عن ابن شهابٍ. أخرجه ابن خزيمة والإسماعيليّ وغيرهما من طريق ابن وهبٍ عنهم , وهو لمسلمٍ عن يونس وحده.
نعم. زاد معمرٌ في روايته قال: قال ابن شهابٍ: فمضت السّنّة أن يُرشّ بول الصّبيّ ويُغسل بول الجارية. فلو كانت هذه الزّيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه , لأمكن دعوى الإدراج , لكنّها غيرها فلا إدراج.
وأمّا ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك , فإنّ ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهابٍ , وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبيّنّا أنّها غير مخالفةٍ لرواية مالك. والله أعلم.
وفي هذا الحديث من الفوائد: النّدب إلى حسن المعاشرة والتّواضع والرّفق بالصّغار , وتحنيك المولود , والتّبرّك بأهل الفضل (١) وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها , وحكم بول الغلام والجارية قبل
(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (١/ ٤٢٦): هذا فيه نظرٌ. والصواب أنَّ هذا خاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقاس عليه غيره. لِمَا جعل الله فيه من البركة , وخصّه به دون غيره , ولأَنَّ الصحابة لَم يفعلوا ذلك مع غيره - صلى الله عليه وسلم - وهم أعلم الناس بالشرع , فوجب التأسِّي بهم , ولأنّ جواز مثل هذا لغيره - صلى الله عليه وسلم - قد يفضي إلى الشرك. فتنبّه