ونحو ذلك، وفيه إلحاق الإماء بالعبيد لأنّ الآية طاهرة في الذّكور، وفيه جواز كتابة أحد الزّوجين الرّقيقين، ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر.
ويؤخذ منه أنّ المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، فيتفرّع منه إجراء أحكام الرّقيق كلّها في النّكاح والجنايات والحدود وغيرها. وقد أكثر بسردها من جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة.
ومن ذلك أنّ من أدّى أكثر نجومه لا يعتق تغليبًا لحكم الأكثر، وأنّ من أدّى من النّجوم بقدر قيمته يعتق، وأنّ من أدّى بعض نجومه لَم يعتق منه بقدر ما أدّى، لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أذن في شراء بريرة من غير استفصال.
وروى ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فرفعت صوتي، فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان. فقالت: أدّيت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت: نعم. إلَّا شيئًا يسيرًا. قالت: ادخل، فإنّك عبد ما بقي عليك شيء.
وروى الطّحاويّ من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النّضريين أنّه قال لعائشة: ما أراك إلَّا ستحتجبين منّي، فقالت: ما لك؟ فقال: كاتبت، فقالت: إنّك عبد ما بقي عليك شيء.
وروى الشّافعيّ وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن