للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكتابة معلومًا لقولها " أعدّها " ولقولها " تسع أواقٍ ".

ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة , وفيه جواز عقد البيع بالكتابة لقوله خذيها. ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكرٍ في حديث الهجرة: قد أخذتها بالثّمن. (١).

وفيه أنّ حقّ الله مقدّمٌ على حقّ الآدميّ لقوله " شرط الله أحقّ وأوثق " , ومثله الحديث الآخر " دين الله أحقّ أن يقضى ".

وفيه جواز الاشتراك في الرّقيق لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث , وفي روايةٍ " كانت لناسٍ من الأنصار ".

ويحتمل: مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز.

وفيه أنّ الأيدي ظاهرةٌ في الملك وأنّ مشتري السّلعة لا يسأل عن أصلها إذا لَم تكن ريبةً.

وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها , وفيه أنّ حكم الحاكم لا يغيّر الحكم الشّرعيّ. فلا يحلُّ حرامًا ولا عكسه.

وفيه قبول خبر الواحد الثّقة وخبر العبد والأمة وروايتهما.

وفيه أنّ البيان بالفعل أقوى من القول وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة.

وفيه أنّ الحاجة إذا اقتضت بيان حكمٍ عامٍّ وجب إعلانه أو ندب


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢١٣٨) ومواضع أخرى. من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>