وللطّبرانيّ والبيهقيّ من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جابر: ولك ظهره حتّى ترجع " وقال أبو الزّبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة " رواه البيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد عن أيّوب عن أبي الزّبير به.
وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ " فبعته منه بخمس أواقٍ، قلت: على أنّ لي ظهره إلى المدينة؟ قال: ولك ظهره إلى المدينة " وللنّسائيّ من طريق ابن عيينة عن أيّوب قال: قد أخذته بكذا وكذا. وقد أعرتك ظهره إلى المدينة.
وقال الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر " تبلغ به إلى أهلك " رواه أحمد ومسلم وعبد بن حميدٍ وغيرهم. وهذا لفظ عبد بن حميدٍ، ولفظ ابن سعد والبيهقيّ " تبلغ عليه إلى أهلك ".
ولفظ مسلم " فتبلغ عليه إلى المدينة " ولفظ أحمد " قد أخذته بوقيّةٍ، اركبه، فإذا قدمت فائتنا به " وهي متقاربة.
قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحّ عندي. انتهى
أي: أكثر طرقاً وأصحّ مخرجاً.
وأشار بذلك إلى أنّ الرّواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة. هل وقع الشّرط في العقد عند البيع , أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحةً من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد شرائه على طريق العارية؟.
وأصرح ما وقع في ذلك رواية النّسائيّ المذكورة، لكن اختلف فيها