الثاني: إمّا أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد.
قوله:(قضى بوله) أي: فتركوه حتّى فرغ من بوله، فلمّا فرغ دعا النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ. أي: في دلو كبير فأمر بصبّه.
وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمّار عن إسحاق عن أنس بنحوه. وزاد فيه: ثمّ إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه , فقال له: إنّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر، إنّما هي لذكر الله تعالى والصّلاة وقراءة القرآن.
قوله:(بذنوب من ماء) قال الخليل: الدّلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدّلو العظيمة. وقال ابن السّكّيت: فيها ماء قريب من الملء , ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. انتهى.
وقال في الحديث " من ماء " مع أنّ الذّنوب من شأنها ذلك , لكنّه لفظٌ مشتركٌ بينه وبين الفرس الطّويل وغيرهما.
قوله:(فأهريق عليه) كذا للأكثر. ولأبي ذر " فهريق عليه " ويجوز إسكان الهاء وفتحها , وضبطه ابن الأثير في " النّهاية " بفتح الهاء أيضاً.
قال ابن التين: هو بإسكان الهاء , ونقل عن سيبويه , أنه قال: أهراق يهريق إهرياقا مثل أسطاع يسطيع اسطياعاً بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل , وهي لغة في أطاع يطيع فجعلت السين والهاء عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل.