للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظّاهر.

وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرّهن في الحضر لَم يكن له ذلك، وإن تبرّع به الرّاهن جاز، وحمل حديث أنس في البخاري , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعاً له بالمدينة عند يهوديّ. على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>