للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة , وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطّبرانيّ وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عبّاس. وأخرجه التّرمذيّ والنّسائيّ من هذا الوجه فقالا: " بعشرين " ولعله كان دون الثّلاثين فجبر الكسر تارةً , وألغى أخرى.

ووقع لابن حبّان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس " أنّ قيمة الطّعام كانت ديناراً " , وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره " فما وجد ما يفتكّها به حتّى مات ".

قوله: (طعاماً) زاد الشيخان في رواية لهما " إلى أجل ". ولهما أيضاً " بنسيئةٍ " بكسر المهملة والمدّ. أي: بالأجل. وفي صحيح ابن حبّان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش , أنّه سنة.

وللبخاري من طريق سفيان عن الأعمش , قالت: توفّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونةٌ عند يهوديٍّ بثلاثين صاعاً من شعيرٍ.

قال ابن بطّال: الشّراء بالنّسيئة جائز بالإجماع. انتهى

تكميل: قال البخاري " باب من اشترى بالدّين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته " أي: فهو جائز، وكأنّه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عبّاس مرفوعاً " لا أشتري ما ليس عندي ثمنه " وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه , في أثناء حديث تفرّد به شريك عن سماك , واختلف في وصله وإرساله.

ثمّ أورد فيه حديث جابر " في شراء النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السّفر

<<  <  ج: ص:  >  >>