للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: للاستحباب عند الجمهور، ووهِم من نقل فيه الإجماع.

القول الثاني: هو أمر إباحة وإرشاد. وهو شاذّ.

القول الثالث: حمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظّاهر على ظاهره.

وعبارة الخرقيّ: ومن أحيل بحقّه على مليء فواجب عليه أن يحتال.

تنبيهٌ: ادّعى الرّافعيّ أنّ الأشهر في الرّوايات " وإذا أتبع " وأنّهما جملتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى.

وزعم بعض المتأخّرين أنّه لَم يرد إلَّا بالواو.

وغفل عمّا في صحيح البخاريّ هنا , فإنّه بالفاء في جميع الرّوايات، وهو كالتّوطئة والعلة لقبول الحوالة، أي: إذا كان المطل ظلماً فليقبل من يحتال بدينه عليه، فإنّ المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظّلم فلا يمطل.

نعم. رواه مسلم بالواو , وكذا البخاريّ في الباب الذي بعده , لكن قال " ومن أتبع " ومناسبة الجملة للتي قبلها أنّه لَمَّا دلَّ على أنّ مطل الغنيّ ظلم عقّبه بأنّه ينبغي قبول الحوالة على المليء لِمَا في قبولها من دفع الظّلم الحاصل بالمطل، فإنّه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل ففي قبول الحوالة إعانة على كفّه عن الظّلم.

وفي الحديث الزّجر عن المطل، واختلف. هل يعدّ فعله عمداً

<<  <  ج: ص:  >  >>