للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الزّكاة، فلو كان في الحكم غنيّاً لَم يجز ذلك.

واستنبط منه أنّ المعسر لا يحبس , ولا يطالب حتّى يوسر.

قال الشّافعيّ: لو جازت مؤاخذته لكان ظالماً، والفرض أنّه ليس بظالمٍ لعجَزَه.

وقال بعض العلماء: له أن يحبسه.

وقال آخرون: له أن يلازمه.

واستُدلّ به على أنّ الحوالة إذا صحّت ثمّ تعذّر القبض بحدوث حادث كموتٍ أو فلسٍ لَم يكن للمحتال الرّجوع على المحيل، لأنّه لو كان له الرّجوع لَم يكن لاشتراط الغنى فائدة، فلمّا شرطت علم أنّه انتقل انتقالاً لا رجوع له كما لو عوّضه عن دينه بعوضٍ , ثمّ تلف العوض في يد صاحب الدّين فليس له رجوع.

وقال الحنفيّة: يرجع عند التّعذّر، وشبّهوه بالضّمان.

وأخرج ابن أبي شيبة والأثرم - واللفظ له - عن قتادة والحسن , أنّهما سُئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس، قالا: إنْ كان مليّاً يوم احتال عليه فليس له أن يرجع.

وقيّده أحمد , بما إذا لَم يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه.

وعن الحَكَم: لا يرجع إلَّا إذا مات المحال عليه.

وعن الثّوريّ: يرجع بالموت , وأمّا بالفلس فلا يرجع إلَّا بمحضر المحيل والمحال عليه.

وقال أبو حنيفة: يرجع بالفلس مطلقاً سواء عاش أو مات , ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>