للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستُدل به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه , لكونه لَم يذكر في الحديث، وبه قال الجمهور.

وعن الحنفيّة: يشترط أيضاً، وبه قال الإصطخريّ من الشّافعيّة.

وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأنّه زجر عن المماطلة. وهي تؤدّي إلى ذلك.

فائدة: أخرج أحمد وإسحاق في " مسنديهما " وأبو داود والنّسائيّ من حديث عمرو بن الشّريد بن أوس الثّقفيّ عن أبيه عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته.

وإسناده حسن، وذكر الطّبرانيّ أنّه لا يروى إلَّا بهذا الإسناد.

الليّ بالفتح المطل، لوى يلوي. والواجد بالجيم الغنيّ، من الوجد بالضّمّ بمعنى القدرة.

ويحل بضمّ أوّله. أي: يجوّز وصفه بكونه ظالماً.

قال سفيان: عرضه يقول مطلني , وعقوبته الحبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>