واستُدل به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه , لكونه لَم يذكر في الحديث، وبه قال الجمهور.
وعن الحنفيّة: يشترط أيضاً، وبه قال الإصطخريّ من الشّافعيّة.
وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأنّه زجر عن المماطلة. وهي تؤدّي إلى ذلك.
فائدة: أخرج أحمد وإسحاق في " مسنديهما " وأبو داود والنّسائيّ من حديث عمرو بن الشّريد بن أوس الثّقفيّ عن أبيه عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته.
وإسناده حسن، وذكر الطّبرانيّ أنّه لا يروى إلَّا بهذا الإسناد.
الليّ بالفتح المطل، لوى يلوي. والواجد بالجيم الغنيّ، من الوجد بالضّمّ بمعنى القدرة.