للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمّد بن عمرو بن حزمٍ. بلفظ: إذا وجد عنده المتاع ولَم يفرّقه.

ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث مرسلاً: أيّما رجلٍ باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه , ولَم يقبض البائع من ثمنه شيئاً , فوجده بعينه فهو أحقّ به.

فمفهومه أنّه إذا قبض من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء , وبه صرّح ابن شهاب فيما رواه عبد الرّزّاق عن معمرٍ عنه، وهذا - وإن كان مرسلاً - فقد وصله عبد الرّزّاق في " مصنّفه " عن مالك , لكنّ المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزّهريّ، وقد وصله الزّبيديّ عن الزّهريّ , أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود.

ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز - أحد رواة هذا الحديث - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه أحقّ به من الغرماء إلَّا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً فهو أسوة الغرماء. وإليه يشير اختيار البخاريّ لاستشهاده بأثر عثمان (١) , وكذلك رواه عبد الرّزّاق عن طاوس وعطاء صحيحاً.

وبذلك قال جمهورُ مَن أخذ بعموم حديث الباب. إلَّا أنّ للشّافعيّ


(١) قال البخاري في " الصحيح " (٢/ ٨٤٥) وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يُفلس فهو له , ومن عرف بعينه فهو أحق به.
قال ابن حجر (٥/ ٧٨): وصله أبو عبيد في " كتاب الأموال " والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد , ولفظه " أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان فقضى " فذكره. وقال فيه " قبل أن يبين إفلاسه " بدل قوله " قبل أن يفلس "، والباقي سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>