إذا مات مفلساً , وحديث أبي بكر بن عبد الرّحمن على ما إذا مات مليئاً. والله أعلم.
ومن فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء , أو الورثة إعطاء صاحب السّلعة الثّمن.
فقال مالك: يلزمه القبول.
وقال الشّافعيّ وأحمد: لا يلزمه ذلك لِما فيه من المنّة، ولأنّه ربّما ظهر غريم آخر فزاحمه فيما أخذ.
وأغرب ابن التّين فحكى عن الشّافعيّ أنّه قال: لا يجوز له ذلك، ليس له إلَّا سلعته.
ويلتحق بالمبيع المؤجّر. فيرجع مكتري الدّابّة أو الدّار إلى عين دابّته وداره ونحو ذلك، وهذا هو الصّحيح عن الشّافعيّة والمالكيّة.
وإدراج الإجارة في هذا الحكم متوقّف على أنّ المنافع يُطلق عليها اسم المتاع أو المال، أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحقّ بالعين , ومن لوازم ذلك الرّجوع في المنافع فثبت بطريق اللزوم.
واستدل به على حلول الدّين المؤجّل بالفلس من حيث إنّ صاحب الدّين أدرك متاعه بعينه فيكون أحقّ به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجّل. وهو قول الجمهور.
لكنّ الرّاجح عند الشّافعيّة أنّ المؤجّل لا يحل بذلك , لأنّ الأجل حقّ مقصود له فلا يفوت.
واستدل به على أنّ لصاحب المتاع أن يأخذه , وهو الأصحّ من قولي