للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بل كان أعلم أوّلاً بالخمس ثمّ أعلم بالزّيادة.

وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كلّ موضع اللائق بالمخاطبين.

وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه قوله " الدّين النّصيحة " و " الحجّ عرفة " ونحو ذلك.

ويدلّ على التّأكيد ما أخرجه التّرمذيّ والنّسائيّ من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً " من لَم يؤخذ شاربه فليس منّا " وسنده قويّ، وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافريّ نحوه. وزاد فيه: حلق العانة وتقليم الأظافر.

وسيأتي في الكلام على الختان دليلُ مَن قال بوجوبه.

وذكر ابن العربيّ: أنّ خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة.

فإذا أراد خصوص ما ورد لفظ الفطرة فليس كذلك، وإن أراد أعمّ من ذلك فلا تنحصر في الثّلاثين بل تزيد كثيراً.

وأقلّ ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن عمر في صحيح البخاري: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب. فإنّه لَم يذكر فيه إلاَّ ثلاثاً، ورد بلفظ الفطرة. وبلفظ " من الفطرة " وأخرج الإسماعيليّ في رواية له بلفظ: ثلاث من الفطرة. وأخرجه في رواية أخرى بلفظ " من الفطرة. فذكر الثّلاث. وزاد الختان.

ولمسلمٍ من حديث عائشة " عشر من الفطرة " فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة إلاَّ الختان , وزاد: إعفاء اللحية والسّواك

<<  <  ج: ص:  >  >>