للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقيامه، وهذا على أرجح قولي العلماء أنّ الواقف إذا لَم يشترط للنّاطر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله.

ولو اشترط الواقف لنفسه النّظر , واشترط أجرة؟.

ففي صحّة هذا الشّرط عند الشّافعيّة خلاف، كالهاشميّ إذا عمل في الزّكاة. هل يأخذ من سهم العاملين.؟ والرّاجح الجواز.

ويؤيّده حديث عثمان (١)

واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت , فإن زاد على الثّلث ردّ , وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد , لأنّ عمر جعل النّظر بعده لحفصة وهي ممّن يرثه , وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه.

وتعقّب: بأنّ وقف عمر صدر منه في حياة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , والذي أوصى به إنّما هو شرط النّظر.

واستدل به على أنّ الواقف إذا شرط للنّاظر شيئاً أخذه وإن لَم يشترطه له لَم يجز إلَّا إن دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين. فإن كان على معيّنين ورضوا بذلك جاز.

واستدل به على أنّ تعليق الوقف لا يصحّ , لأنّ قوله: " حبّس الأصل " يناقض تأقيته. وعن مالك وابن سريج: يصحّ.

واستدل بقوله: " لا تباع " على أنّ الوقف لا يناقل به.


(١) انظر التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>