للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجّة الجمهور في استثناء الأب , أنّ الولد وماله لأبيه (١) فليس في الحقيقة رجوعاً، وعلى تقدير كونه رجوعاً فربّما اقتضته مصلحة التّأديب، ونحو ذلك.

وحديث الباب ظاهر في الجواز.

وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عبّاس وابن عمر " لا يحلُّ لرجلٍ يعطي عطيّةً أو يهب هبة فيرجع فيها , إلَّا الوالد فيما يعطي ولده " ورجاله ثقات.

وفي الحديث أيضاً النّدب إلى التّآلف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشّحناء أو يورث العقوق للآباء، وأنّ عطيّة الأب لابنه الصّغير في حجره لا تحتاج إلى قبض.

وأنّ الإشهاد فيها يغني عن القبض.

وقيل: إن كانت الهبة ذهباً أو فضّة فلا بدّ من عزلها وإفرازها.

وفيه كراهة تحمّل الشّهادة فيما ليس بمباحٍ , وأنّ الإشهاد في الهبة


(١) للحديث المشهور " أنت ومالك لأبيك ".
قال الشارح في " الفتح " (٥/ ٢٦٠): أخرجه ابن ماجه من حديث جابر، قال الدارقطني: غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر. وقال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات. وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في " الصغير " والبيهقي في " الدلائل " فيها قصة مطولة.
وفي الباب عن عائشة في " صحيح ابن حبان " وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار، وعن ابن مسعود عند الطبراني، وعن ابن عمر عند أبي يعلى، فمجموع طرقه لا تحطُّه عن القوة، وجواز الاحتجاج به. انتهى من الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>