للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم. في إيراد البخاري (١) هذا الأثر وغيره في " باب المزارعة بالشطر ونحوه " ما يقتضي أنّه يرى أنّ المزارعة والمخابرة بمعنىً واحد، وهو وجه للشّافعيّة.

والوجه الآخر. أنّهما مختلفا المعنى: فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك، والمخابرة مثلها , لكن البذر من العامل.

وقد أجازهما أحمد في رواية، ومن الشّافعيّة ابن خزيمة وابن المنذر والخطّابيّ.

وقال ابن سريج بجواز المزارعة , وسكت عن المخابرة.

وعكسه الجوريّ من الشّافعيّة، وهو المشهور عن أحمد.

وقال الباقون: لا يجوز واحدٌ منهما، وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة.

واستدُلّ بالحديث على جواز المساقاة في النّخل والكرم وجميع الشّجر الذي من شأنه أن يثمر بجزءٍ معلوم يجعل للعامل من الثّمرة، وبه قال الجمهور.


(١) أورد البخاري جميع الآثار التي تقدّمت معلّقةً في الباب المذكور. ثم أورد حديث ابن عمر حديث الباب.
قال ابن حجر في " الفتح " (٥/ ١١): أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أنَّ الصحابة لم يُنقل عنهم خلافٌ في الجواز خصوصاً أهل المدينة، فيلزم مَن يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>