واستدل بقوله " على شطر ما يخرج منها " , لجواز المساقاة بجزءٍ معلوم لا مجهول.
واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيءٍ من ذلك.
واحتجّ من منع: بأنّ العامل حينئذٍ كأنّه باع البذر من صاحب الأرض بمجهولٍ من الطّعام نسيئة. وهو لا يجوز.
وأجاب من أجازه: بأنّه مستثنىً من النّهي عن بيع الطّعام بالطّعام نسيئة جمعاً بين الحديثين. وهو أولى من إلغاء أحدهما.
وأشار البخاري: إلى أنّه لَم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيّداً بسنين معلومة. وقد ترجم له " إذا قال ربّ الأرض: أُقرّك ما أَقرّك الله , ولَم يذكر أجلاً معلوماً فهما على تراضيهما " وساق الحديث. وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: نقرّكم ما شئنا. (١) هو ظاهر فيما ترجم له.
وفيه دليل.
وهو القول الأول: على جواز دفع النّخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة , فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء،
(١) أخرجه البخاري (٢٢١٣) ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر , أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألتِ اليهودُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرّهم بها، أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نُقرّكم بها على ذلك ما شئنا، فقرُّوا بها. حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.