وأصله في صحيح البخاري (٢٣٣٠) ومسلم (١٥٥٠) بلفظ: كان طاوس يخابر .. مختصراً قلتُ: وهذا ظاهر أنَّ طاوساً يرى كراهته بالذهب والفضة وجوازه بالثلث والربع. وعليه فيصلح أن يكون قولاً رابعاً. والله أعلم (٢) أي: الأحاديث التي أطلقت النهي عن كراء الأرض دون تفصيل. فمنها ما أخرجه البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٥٤٧) عن نافع. قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط , فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. ومنها ما أخرجه البخاري (٢٢١٥) ومسلم (١٥٣٦) عن جابر - رضي الله عنه - قال: كانت لرجالٍ منا فُضُول أرضين , فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. ولمسلم (١٥٤٩) عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة. وغيرها. وقد أجاب عنها الشارح.