للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجّحه جماعة من الشّافعيّة.

والأصحّ عند أكثرهم. لا ترجع إلى الواهب.

واحتجّوا: بأنّه شرطٌ فاسدٌ فألغي , وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الشرح.

ثالثها: أن يقول: أعمرتكها ويطلق، فرواية أبي الزّبير هذه تدل على أنّ حكمها حكم الأوّل , وأنّها لا ترجع إلى الواهب. وهو قول الشّافعيّ في الجديد والجمهور.

وقال في القديم: العقد باطل من أصله.

وعنه كقول مالكٍ.

وقيل: القديم عن الشّافعيّ كالجديد.

وقد روى النّسائيّ , أنّ قتادة حكى , أنّ سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة. أعني صورة الإطلاق. فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنّها جائزةٌ , وذكر له حديث أبي هريرة , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العُمرى جائزة. قال: وذكر له عن عطاءٍ عن جابر عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك (١) قال: فقال الزّهريّ: إنّما العُمرى. أي: الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده , فإذا لَم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه.


(١) حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (٢٦٢٦) ومسلم (٤٢٨٩) من طريق قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. دون القصّة.
وأخرجاه من طريق قتادة عن عطاء عن جابر. دون القصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>