داود وعقيلٍ أيضاً وأحمد عن عبد الرّحمن بن مهديّ عن مالك " من سأله جاره " وكذا لابن حبّان من طريق الليث عن مالك , وكذا لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزّهريّ، وأخرجه البزّار من طريق عكرمة عن أبي هريرة.
ومنهم: من حمل الضّمير في جداره على صاحب الجذع. أي: لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرّر به من جهة منع الضّوء مثلاً.
ولا يخفى بُعدُه.
وقد تعقّبه ابن التّين: بأنّه إحداث قولٍ ثالثٍ في معنى الخبر , وقد ردّه أكثر أهل الأصول.
وفيما قال نظرٌ؛ لأنّ لهذا القائل أن يقول: هذا ممّا يستفاد من عموم النّهي , لا أنّه المراد فقط. والله أعلم.
ومحل الوجوب عند مَن قال به. أن يحتاج إليه الجار , ولا يضع عليه ما يتضرّر به المالك , ولا يقدّم على حاجة المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا، لأنّ رأس الجذع يسدّ المنفتح ويقوّي الجدار.