للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كان المخرج مختلفاً فيحمل على تعدّد القصّة، وليس الغرض إلَّا أن يقع التّعرّف والتّعريف مع قطع النّظر عن أيّهما أسبق.

واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء.

ظهرهما: الوجوب لظاهر الأمر.

وقيل: يستحبّ.

وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط، ويستحبّ بعده.

قوله: (وكاءها) بكسر الواو ما يربط به.

قوله: (وعفاصها) العفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي تكون فيه النّفقة جلداً كان أو غيره.

وقيل له العفاص أخذاً من العفص وهو الثّني , لأنّ الوعاء يثنى على ما فيه.

وقد وقع في " زوائد المسند " لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة في حديث أُبَيّ " وخِرْقتَها " بدل عفاصها , والعفاص أيضاً الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأمّا الذي يدخل فم القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الصّمام بكسر الصّاد المهملة.

قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثّاني , وحيث لَم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأوّل، والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النّفقة. ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصّفة والقدر والكيل فيما يكال , والوزن فيما يوزن , والذّرع فيما يذرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>