للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حكاه الماورديّ عن شواذّ من الفقهاء.

وحكى بن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرّفها ثلاثة أحوال، عاماً واحداً , ثلاثة أشهر، ثلاثة أيّام. ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها.

وزاد ابن حزمٍ عن عمر قولاً خامساً. وهو أربعة أشهر.

وجزم ابن حزم وابن الجوزيّ: بأنّ هذه الزّيادة غلطٌ (١). قال: والذي يظهر أنّ سلمة أخطأ فيها ثمّ تثبّت واستذكر واستمرّ على عامٍ واحدٍ، ولا يؤخذ إلَّا بما لَم يشكّ فيه راويه.

وقال ابن الجوزيّ: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - عرف أنّ تعريفها لَم يقع على الوجه الذي ينبغي، فأمر أبيّاً بإعادة التّعريف كما قال للمسيء صلاته " ارجع فصل فإنّك لَم تصل " انتهى.

ولا يخفى بُعدُ هذا على مثل أبيٍّ - رضي الله عنه - مع كونه من فقهاء الصّحابة وفضلائهم.

وقد حكى صاحب الهداية من الحنفيّة: رواية عندهم أنّ الأمر في التّعريف مفوّضٌ لأمر الملتقط، فعليه أن يعرّفها إلى أن يغلب على ظنّه أنّ صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، والله أعلم.

قوله: (فإن لَم تُعرف فاستنفقها) في رواية الثوري " فإن جاء أحدٌ يخبرك بها , وإلَّا فاستنفقها " جواب الشّرط محذوف تقديره فأدّها


(١) أي: تعريف اللقظة ثلاث سنوات في حديث أبيِّ بنِ كعب - رضي الله عنه -. انظر التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>