وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرّة أخرى , وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبيّ (١) والإسماعيليّ من طريق يحيى بن حسّان كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى فقال فيه: فإن لَم تعرف فاستنفقها , ولتكن وديعة عندك.
وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان بن ربيعة عند مسلم، والفهميّ عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعاً. عند الطّحاويّ.
وقد أشار البخاريّ إلى رجحان رفعها فترجم " إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها عليه، لأنّها وديعةٌ عنده " أورده من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة , وليس فيه ذكر الوديعة.
وقال ابن بطّال: استراب البخاريّ بالشّكّ المذكور. فترجمه بالمعنى.
وقال ابن المنير: أسقطها لفظاً وضمنها معنىً , لأنّ قوله:" فإن جاء صاحبها فأدّها إليه " يدل على بقاء ملك صاحبها خلافاً لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان.
وقوله:" ولتكن وديعة عندك ". قال ابن دقيق العيد:
يحتمل: أن يكون المراد بعد الاستنفاق وهو ظاهر السّياق، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب ردّ بدلها، لأنّ حقيقة الوديعة أن تبقى عينها
(١) رواية مسلم عن القعنبي هي التي اعتمدها صاحب العمدة هنا , ولعل السبب أنَّ فيها زيادات ليست في غيرها. كما أشار إليها الشارح رحمه الله.