للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بزوائدها المتّصلة والمنفصلة , وأمّا بعد التّملك فإن لَم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة، وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقّها بزوائدها المتّصلة , ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك , وهو قول الجمهور.

وقال بعض السّلف: لا يلزمه وهو ظاهرُ اختيارِ البخاريّ. والله أعلم.

قوله: (وسأله عن ضالة الإبل) الضّال الضّائع , والضّال في الحيوان كاللقطة في غيره.

القول الأول: الجمهور. على القول بظاهر الحديث , في أنّها لا تُلتقط.

القول الثاني: قال الحنفيّة: الأولى أن تلتقط.

وحمل بعضهم النّهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له، وهو قول الشّافعيّة. وكذا إذا وجدت بقريةٍ فيجوز التّملك على الأصحّ عندهم، والخلاف عند المالكيّة أيضاً.

قال العلماء: حكمة النّهي عن التقاط الإبل , أنّ بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال النّاس.

وقالوا: في معنى الإبل. كلّ ما امتنع بقوّته عن صغار السّباع.

تكملة: أخرج النّسائيّ بإسنادٍ صحيحٍ من حديث الجارود مرفوعاً: ضالة المسلم حرَقُ النّار.

وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرّفها، وحجّتهم حديث زيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>