للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبعمائة درهم , فإمَّا غاب صاحبها , وإمّا تركها. فنشده عبد الله حولاً فلم يجد صاحبها , فخرج بها إلى مساكين عند سُدّة بابه , فجعل يقبض ويعطي , ويقول: اللهمّ عن صاحبها فإنْ أَبَى فمنّي وعليّ الغرم , وقال: هكذا يفعل باللقطة.

قوله (وقال: هكذا يُفعل باللقطة) يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك فإن جاء صاحبها غرمها له.

فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرّف صدقة , فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها , وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها، وإلى ذلك أشار بقوله " فلي وعلي " أي فليَ الثواب وعليَّ الغرامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>