للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأنّ ابن عبّاس أخذ ذلك من وصفه - صلى الله عليه وسلم - الثّلث بالكثرة.

وقد قدّمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الحديث الذي قبله، ومن أخذ بقول ابن عبّاس في ذلك كإسحاق بن راهويه، والمعروف في مذهب الشّافعيّ استحباب النّقص عن الثّلث.

وفي شرح مسلم للنّوويّ: إن كان الورثة فقراء استحبّ أن ينقص منه. وإن كانوا أغنياء فلا.

قوله: (والثّلث كثير) في رواية مسلم " كثير أو كبير " بالشّكّ. هل هي بالموحّدة أو بالمثلثة؟.

واستقرّ الإجماع على منع الوصيّة بأزيد من الثّلث.

لكن اختلف فيمن كان له وارث.

فأخرج أبو داود والتّرمذيّ وغيرهما من حديث أبي أُمامة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته في حجّة الوداع: إنّ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارثٍ.

وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد قوّى حديثه عن الشّاميّين جماعة من الأئمّة منهم أحمد والبخاريّ، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم - وهو شاميّ ثقة - وصرّح في روايته بالتّحديث عند التّرمذيّ. وقال التّرمذيّ: حديث حسن.

وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند التّرمذيّ والنّسائيّ، وعن أنس عند ابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند الدّارقطنيّ , وعن جابر عند الدّارقطنيّ أيضاً. وقال: الصّواب

<<  <  ج: ص:  >  >>