للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوّاه السّبكيّ.

واحتجّ له بحديث عمران بن حصينٍ في الذي أعتق ستّة أعبد , فإنّ فيه عند مسلم: فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: قولاً شديداً.

وفسّر القول الشّديد في رواية أخرى بأنّه قال: لو علمتُ ذلك ما صليتُ عليه. ولَم ينقل أنّه راجع الورثة فدلَّ على منعه مطلقاً.

وبقوله في حديث سعد بن أبي وقّاص: وكان بعد ذلك الثّلث جائزاً (١).

فإنّ مفهومه أنّ الزّائد على الثّلث ليس بجائزٍ، وبأنّه - صلى الله عليه وسلم - منع سعداً من الوصيّة بالشّطر. ولَم يستثن صورة الإجازة.

واحتجّ من أجازه بالزّيادة المتقدّمة وهي قوله " إلَّا أن يشاء الورثة ". فإن صحّت هذه الزّيادة , فهي حجّة واضحة.

واحتجّوا من جهة المعنى: بأنّ المنع إنّما كان في الأصل لحقّ الورثة، فإذا أجازوه لَم يمتنع.

واختلفوا فيمن لَم يكن له وارث خاصّ.

القول الأول: منعه الجمهور.

القول الثاني: جوّزه الحنفيّة وإسحاق وشريك وأحمد في رواية , وهو قول عليّ وابن مسعود.


(١) أخرج هذه اللفظة مسلم في " صحيحه " (٤٢٩٩) , وفي رواية للبخاري " فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم "

<<  <  ج: ص:  >  >>