للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الصّلاح: لفظ النّصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لَم يتساويا , وقد قال ابن عيينة إذ سئل عن ذلك: إنّه يبتلى به كل النّاس.

وقال غيره: لأنّ لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض تتعلق بأحكام الموت.

وقيل: لأنّ الأحكام تتلقّى من النّصوص ومن القياس، والفرائض لا تتلقّى إلَّا من النّصوص.

فائدة: قال ابن عبد البر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول زيد بن ثابت.

وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول علي بن أبي طالب.

وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه إلَّا في اليسير النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>