للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فهو لأولى) في رواية لهما " فلأولى " بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة أفعل تفضيل من الولْي بسكون اللام وهو القرب، أي: لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث.

وليس المراد هنا الأحق.

وقد حكى عياض: أنَّ في رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في مسلم " فهو لأدنى " بدال ونون , وهي بمعنى الأقرب.

قال الخطابي: المعنى أقرب رجل من العصبة.

وقال ابن بطال: المراد بأولى رجل أنَّ الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد. فإن استووا اشتركوا.

قال: ولَم يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلا لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة، كذا قال ابن المنير.

وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت العم مع ابن العم , وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب , فإنهم يرثون بنص قوله تعالى: {وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذّكر مثل حظّ الأنثيين} , ويستثنى من ذلك من يحجب كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة , وكذا يخرج الأخ والأخت لأم لقوله تعالى: {فلكل واحدٍ منهما السّدس}. وقد نقل الإجماع على أنَّ المراد بها الأخوة من الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>