قال الطحاوي: استدل قوم - يعني ابن عباس ومن تبعه - بحديث ابن عباس , على أنَّ من خلف بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة كان لابنته النصف وما بقي لأخيه ولا شيء لأخته ولو كانت شقيقة، وطردوا ذلك فيما لو كان مع الأخت الشقيقة عصبة , فقالوا: لا شيء لها مع البنت , بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدوا.
واحتجوا أيضاً بقوله تعالى:{إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أختٌ فلها نصف ما ترك} قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر القرآن.
قال: واستُدل عليهم بالاتفاق على أنَّ من ترك بنتاً وابن ابن وبنت ابن متساويين أنَّ للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن , ولَم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكراً , بل ورثوا معه شقيقته وهي أنثى.
قال: فعُلم بذلك أنَّ حديث ابن عباس ليس على عمومه , بل هو في شيء خاص , وهو ما إذا ترك بنتاً وعمّاً وعمةً فإن للبنت النصف وما بقي للعم دون العمة إجماعاً.
قال: فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت
(١) فقال " باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةٌ " ثم أورد قضاء معاذ - رضي الله عنه - أنَّ النصف للابنة والنصف للأخت. وكذا قول ابن مسعود: لأقضين فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - , أو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت "