وتعقّب: بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ , ولكنّ سماعه منه ممكنٌ، وقد زعم الجوزقانيّ: أنّه باطل. وهي مجازفة.
وقال القرطبيّ في " المفهم ": هو كلام محكيٌّ ولا يروى.
كذا قال، وقد رواه من قدّمت ذكره , فكأنّه ما وقف على ذلك.
وأخرج أحمد بن منيع بسندٍ قويٍّ عن معاذ , أنّه كان يورّث المسلم من الكافر بغير عكس.
وأخرج مسدّد عنه , أنّ أخوين اختصما إليه: مسلم ويهوديّ مات أبوهما يهوديّاً فحاز ابنه اليهوديّ ماله , فنازعه المسلم. فورّث معاذٌ المسلمَ.
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل , قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاءٍ قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحلّ النّكاح فيهم ولا يحلّ لهم " وبه قال مسروق وسعيد بن المسيّب وإبراهيم النّخعيّ وإسحاق.
وحجّة الجمهور: أنّه قياس في معارضة النّصّ , وهو صريح في المراد , ولا قياس مع وجوده.
وأمّا الحديث فليس نصّاً في المراد , بل هو محمول على أنّه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث.
وقد عارضه قياسٌ آخر , وهو أنّ التّوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى (لا تتّخذوا اليهود والنّصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض) وبأنّ الذّمّيّ يتزوّج الحربيّة ولا يرثها،