للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن شعبة عند أبي نعيم.

وأخرجه من وجه آخر أنّ شعبة قال: قلت لابن دينار: والله لقد سمعتَ ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له.

وقيل لابن عيينة: إنّ شعبة يستحلف عبد الله بن دينار، قال: لكنّا لَم نستحلفه , سمعته منه مراراً روّيناه في مسند الحميديّ عن سفيان، وأخرجه الدّارقطنيّ في " غرائب مالك " من طريق الحسن بن زيادٍ اللؤلؤي عن مالك عن ابن دينار عن حمزة بن عبد الله بن عمر , أنّه سأل أباه عن شراء الولاء. فذكر الحديث.

فهذا ظاهره أنّ ابن دينار لَم يسمعه من ابن عمر. وليس كذلك.

وقال ابن العربيّ في " شرح التّرمذيّ ": تفرّد بهذا الحديث عبد الله بن دينار وهو من الدّرجة الثّانية من الخبر , لأنّه لَم يذكر لفظ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , وكأنّه نقل معنى قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " إنّما الولاء لمن أعتق ".

قلت: ويؤيّده أنّ ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة في قصّة بريرة كما مضى (١) لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر , أخرجه النّسائيّ وأبو عوانة من طريق الليث عن يحيى بن أيّوب عن مالك. ولفظه " سمعت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الولاء وعن هبته ".

ووقع في رواية محمّد بن أبي سليمان التي أشرت إليها بلفظ " الولاء لا يباع ولا يوهب " , وفي رواية عتبان بن عبيد عن شعبة مثله ذكره


(١) انظر حديث عائشة المتقدّم في (باب الشروط في البيع) من العمدة. رقم (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>