وتعقّب: بأنّ الأمر بالصّوم مرتّب على عدم الاستطاعة ولا استحالة أن يقول القائل , أوجبت عليك كذا فإن لَم تستطع فأندبك إلى كذا.
والمشهور عن أحمد , أنّه لا يجب للقادر التّائق إلَّا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرّواية اقتصر ابن هبيرة.
وقال المازريّ: الذي نطق به مذهب مالك أنّه مندوب، وقد يجب عندنا في حقّ من لا ينكفّ عن الزّنا إلَّا به.
وقال القرطبيّ: المستطيع الذي يخاف الضّرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلَّا بالتّزويج , لا يختلف في وجوب التّزويج عليه. ونبّه ابن الرّفعة على صورة يجب فيها، وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبّاً.
وقال ابن دقيق العيد: قسّم بعض الفقهاء النّكاح إلى الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النّكاح وتعذّر التّسرّي - وكذا حكاه القرطبيّ عن بعض علمائهم - وهو المازريّ - قال: فالوجوب في حقّ من لا ينكفّ عن الزّنا إلَّا به كما تقدّم.
قال: والتّحريم في حقّ من يخلّ بالزّوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. والكراهة في حقّ مثل هذا حيث لا إضرار بالزّوجة، فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطّاعة من