للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غضّ البصر وكفّ الفرج عن الوقوع في المحرّم. انتهى.

فإن أراد تشريك عبادة بعبادةٍ أخرى فهو كذلك وليس محلّ النّزاع. وإن أراد تشريك العبادة بأمرٍ مباح فليس في الحديث ما يساعده.

واستدل به بعض المالكيّة. على تحريم الاستمناء لأنّه أرشد عند العجَزَ عن التّزويج إلى الصّوم الذي يقطع الشّهوة، فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل.

وتعقّب: دعوى كونه أسهل , لأنّ التّرك أسهل من الفعل.

وقد أباح الاستمناءَ طائفةٌ من العلماء، وهو عند الحنابلة وبعض الحنفيّة لأجل تسكين الشّهوة.

وفي قول عثمان لابن مسعود " ألا نزوّجك شابّة " (١) استحباب نكاح الشّابّة , ولا سيّما إن كانت بكراً.


(١) هذه إحدى روايات مسلم. وقد تقدَّم لفظه في تخريج الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>