للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرمت في صورة الجمع فقط، فأجابها - صلى الله عليه وسلم - بأنّ ذلك لا يحلّ، وأنّ الذي بلغها من ذلك ليس بحقٍّ، وأنّها تحرم عليه من جهتين.

قوله: (قال: بنت أمّ سلمة؟) إنّما استثبتها في ذلك ليترتّب عليه الحكم، لأنّ بنت أبي سلمة من غير أمّ سلمة تحلّ له لو لَم يكن أبو سلمة رضيعه، لأنّها ليست ربيبة، بخلاف بنت أبي سلمة من أمّ سلمة.

قوله: (لو أنّها لَم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي) قال القرطبيّ: فيه تعليل الحكم بعلتين، فإنّه علَّل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرّضاعة.

كذا قال، والذي يظهر أنّه نبّه على أنّها لو كان بها مانع واحد لكفى في التّحريم. فكيف وبها مانعان؟.

فليس من التّعليل بعلتين في شيء، لأنّ كلّ وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كلّ منهما لو انفرد. فإمّا أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأوّل منهما كما في السّببين إذا اجتمعا.

ومثاله لو أحدث ثمّ أحدث بغير تخلل طهارة. فالحدث الثّاني لَم يعمل شيئاً , أو يضاف الحكم إلى الثّاني كما في اجتماع السّبب والمباشرة، وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهما سواء كان الأوّل أم الثّاني.

فعلى كلّ تقدير لا يضاف إليهما جميعاً، وإن قدّر أنّه يوجد فالإضافة إلى المجموع , ويكون كلّ منهما جزء عِلَّة لا عِلَّة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول واحد، هذا الذي يظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>