للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحته جدّتها ولَم تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد.

وهذا - وإن كان الجمهور على خلافه - فقد احتجّ أبو عبيد للجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تعرضن عليّ بناتكنّ. قال: ولَم يقيّد بالحجر.

وهذا فيه نظرٌ , لأنّ المطلق محمول على المقيّد، ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. لأنّ التّحريم جاء مشروطاً بأمرين:

الأمر الأول: أن تكون في الحجر.

الأمر الثاني: أن يكون الذي يريد التّزويج قد دخل بالأمّ. (١) فلا تحرم بوجود أحد الشّرطين.

واحتجّوا أيضاً: برواية عراك عن زينب بنت أمّ سلمة. عند الطّبرانيّ (٢): لو أنّي لَم أنكح أمّ سلمة ما حلَّت لي، إنّ أباها أخي من الرّضاعة.


(١) قال الحافظ في موضع آخر: الدخول ففيه قولان.
أحدهما: أن المراد به الجماع. وهو أصح قولي الشافعي.
والقول الآخر: وهو قول الأئمة الثلاثة. المراد به الخلوة. روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. في قوله تعالى (اللاتي دخلتم بهن) قال: الدخول النكاح , وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع , إلاّ أنَّ الله حيي كريم يُكني بما شاء عما شاء. وسنده صحيح. انتهى بتجوز.
(٢) كذا عزاه الشارح للطبراني. وهي عند البخاري أيضاً في " صحيحه " (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) رقم (٤٨٣١) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>