أحدهما: أن المراد به الجماع. وهو أصح قولي الشافعي. والقول الآخر: وهو قول الأئمة الثلاثة. المراد به الخلوة. روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. في قوله تعالى (اللاتي دخلتم بهن) قال: الدخول النكاح , وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع , إلاّ أنَّ الله حيي كريم يُكني بما شاء عما شاء. وسنده صحيح. انتهى بتجوز. (٢) كذا عزاه الشارح للطبراني. وهي عند البخاري أيضاً في " صحيحه " (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) رقم (٤٨٣١) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك به.