للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

، عند مقاطع حقوقهم.

ولابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من وجهٍ آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه. وقال في آخر: فقال عمر: إنّ مقاطع الحقوق عند الشّروط، ولها ما اشترطت.

قال أبو عبيد: تضادّت الرّوايات عن عمر في هذا.

وقد قال بالقول الأوّل عمرو بن العاص، ومن التّابعين طاوسٌ وأبو الشّعثاء. وهو قول الأوزاعيّ.

القول الثاني: قال الليث والثّوريّ والجمهور. بقول عليٍّ حتّى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها , ولا يلزمه إلَّا المسمّى.

القول الثالث: قالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصّداق.

القول الرابع: قال الشّافعيّ: يصحّ النّكاح ويلغُو الشّرط , ويلزمه مهر المثل , وعنه , يصحّ وتستحقّ الكلّ.

وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنّا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنّها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لَم يجب الوفاء بذلك الشّرط , فكذلك هذا.

وممّا يقوّي حمل حديث عقبة على النّدب حديث عائشة في قصّة بريرة " كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزّوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً

<<  <  ج: ص:  >  >>